محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (تحل الفروج) (1) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن (1) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.
أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لانها مستأجرة، وعدتها خمسة وأربعون يوما.