باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

32893. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (تحل الفروج) (1) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

المصادر

الكافي 5: 364 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: يحل الفرج.

32894. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن (1) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

المصادر

الكافي 5: 465 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: فإن.

32895. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي: أنه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

المصادر

الكافي 5: 465 | ذيل 2.

32896. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لانها مستأجرة، وعدتها خمسة وأربعون يوما.

المصادر

المحاسن: 330 | 90.