محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق (1)؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
المصادر
الكافي 6: 121 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله إن يتزوج، فإن هو تزوج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
المصادر
الكافي 6: 123 | 12. وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.