محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ـ إلى أن قال: ـ قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيولي من أحب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته (1)، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
المصادر
الكافي 7: 170 | 1، التهذيب 8: 224 | 807.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وحدثه.
2- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت (1) حتى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (2). وعنه، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (3). وبإسناده عن الفضل بن شاذان، وذكر الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 172 | 8، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيمن نكل بمملوكه (1) أنه حر، لا سبيل (2)، عليه سائبة، يذهب فيتولى من أحب، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.