باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولايرثه الذمي.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة » باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولايرثه الذمي.

32929. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السائبة، والذي كان من أهل الذمة، إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه، فيكون ميراثه له، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 9: 396 | 1415.