محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من مات وليس له وارث من (1) قرابته، ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الانفال. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم) (1) قال: إنما عنى بذلك: الائمة (عليهم السلام)، بهم عقد الله أيمانكم.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: (يسئلونك عن الانفال) (1) قال: من مات، وليس له مولى فماله من الانفال. ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد الحلبي (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، (عن ابن رئاب) (1)، وعمار بن أبي الاحوص، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه (فتحرير رقبة) (2) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو (لرسول الله) (3)، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلف مالا قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زيد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من مات لا مولى له، ولا وارث فهو من أهل هذه الاية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) (1). ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (2).
وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له ولي.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى أحدا فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (1) الرجل، فحمله اليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني (عن ذلك) (2) أن أسألك عن ذلك، حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإن ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا سائبة، أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميت، لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟! ـ يعني: نفسه (2) ـ.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليٌ.