محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: في الرجل يموت، ويترك مالا، وليس له أحد: اعط المال (1) همشاريجه (2).
المصادر
الكافي 7: 169 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: الميراث.
2- همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت، ويترك مالا، ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اعط (1) المال همشاريجه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
محمد بن علي بن الحسين قال: روي في خبر آخر أن من مات، وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه. (2) ـ يعني: أهل بلده ـ. قال الصدوق: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده، متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: تؤخذ ديته (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس، لمولاه ألذي أعتقه. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1). قال الشيخ: هذا غير معمول عليه، واستدل بالأخبار السابقة (2).
المصادر
التهذيب 9: 394 | 1408.
الهوامش
1- التهذيب 9: 392 | 1398.
2- سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الاعور أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وعنده جالس ـ قال: إنه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا، وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل مالك.
المصادر
التهذيب 7: 177 | 781، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه 4: 241 | 767.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته، وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ كما مر (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) اعتق عبدا نصرانيا، ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.
محمد بن الحسن في (النهاية) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي، ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام).
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، ولا نسيب، ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم (1) من ذلك.