باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة » باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.

32955. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة، يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

المصادر

الكافي 7: 168 | 1.

32956. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث داود عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشيريجه.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.