باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة » باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام.

32957. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

المصادر

الكافي 7: 82 | 4.