باب ان المسلم اذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام، وكذا ديته.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة » باب ان المسلم اذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام، وكذا ديته.

32958. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين.

المصادر

التهذيب 9: 390 | 1392، الفقيه 4: 243 | 775.