محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن لاعن لم تحل له أبدا (1)، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله.
المصادر
الكافي 7: 160 | 3، التهذيب 9: 339 | 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن ميراث ولد الملاعنة لامه، فإن (لم تكن امه حية) (1) فلاقرب الناس إلى امه: أخواله. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (4)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف ابن عميرة، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله اخوة قسم ماله على سهام الله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: امه، فقلت: أرأيت إن ماتت الام، فورثها الغلام، ثم مات الغلام بعد، من يرثه؟ فقال: أخواله. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فرق بينهما، ولها ولد، فمات؟ قال: ترثه امه فإن ماتت امه ورثه أخواله.
المصادر
الكافي 6: 162 | 3، التهذيب 8: 184 | 642، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب اللعان.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه؟ قال: امه، قلت: فإن ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله. ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعلي ابن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال: ـ فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت امه، فورثها الغلام ثم مات الغلام، من يرثه؟ قال: عصبة امه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى اُمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها.