محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في الملاعن ـ: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته، وضرب الحد، (وإن لاعن لم تحل له) (1) أبدا، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 160 | 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن ولدها ولده: هل ترد عليه؟ قال: لا، ولا كرامة، لا ترد عليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال: ـ فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال: نعم ولايرث الاب الابن. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وعنهم عن سهل، (وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا) (1) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى (2)، فلما وضعت ادعى ولدها، فأقر به، وزعم أنه منه، قال: يرد اليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لان اللعان قد مضى. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
المصادر
الكافي 6: 165 | 13، 7: 161 | 7.
الهوامش
1- ليس في المورد الثاني من الكافي.
2- في المورد الاول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.
وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال: قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن، ويرثه الابن.