محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن ميراث ولد الملاعنة لامه. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1).
وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة: من يرثه؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله. ورواه الكليني كما مر (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقي لامام المسلمين، (لان جنايته على الامام) (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن (عبدالله، عن زرارة) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة ترث امه الثلث، والباقي للامام، لان جنايته على الامام. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما، لانا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.