باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله، ويرثونه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه » باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله، ويرثونه.

32975. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وبإسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه؟ قال: ترثه امه، قلت: أرأيت إن ماتت امه، وورثها (1)، ثم مات هو، من يرثه؟ قال: عصبة امه، وهو يرث أخواله.

المصادر

الفقيه 4: 237 | 756.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: هو.

32976. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي جميعا، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد (1) له، هل يرد إليه؟ قال: نعم، يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله قلت: أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام، ثم مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة امه، قلت: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه (3).

المصادر

التهذيب 9: 339 | 1222، والاستبصار 4: 179 | 675.

الهوامش

1- في المصدر: ولدها.
2- في التهذيب: يدع.
3- الكافي 7: 161 | 8.

32977. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من (مخلد بن حمزه بن بيض) (1)، زعم أنه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أن الولد ولده، هل يرد إليه الولد؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يرد إليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ قال: امه، قلت: أرأيت إن ماتت امه، وورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه، قلت: (وهو يوارث أخواله) (2)؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن الفضل (3)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (5).
قال الشيخ: ماتضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا، يرث أباه، ويرثه الاب ومن يتقرب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب، ولا يرثه الاب، ولا أحد من جهته.
واستدل بما تقدم (6).

المصادر

التهذيب 9: 340 | 1223، والاستبصار 4: 179 | 676.

الهوامش

1- في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض (هامش المخطوط).
2- في الاستبصار: وهو يرث أخواله؟.
3- في الاستبصار: محمد بن الفضيل (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
4- التهذيب 9: 340 | 1224، والاستبصار 4: 180 | 677.
5- التهذيب 9: 340 | 1225، والاستبصار 4: 180 | 678.
6- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

32978. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته؟ قال: يلحق الولد بامه، يرثه أخواله، ولايرثهم الولد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد مثله، إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد (1).

المصادر

التهذيب 9: 341 | 1226، والاستبصار 4: 180 | 679.

الهوامش

1- الكافي 7: 161 | 9.

32979. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أما المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أرد إليه الولد، ولا ادع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 341 | 1227، والاستبصار 4: 180 | 680.

الهوامش

1- الكافي 7: 160 | 10.

32980. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته، قال: يلاعنها، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله، يرثونه، ولا يرثهم، إلا أنه يرث امه، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد.

المصادر

التهذيب 9: 342 | 1228، والاستبصار 4: 181 | 681.

32981. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثم يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فانى أرده إليه اذا ادعاه، ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلا أنه أسقط منه قوله: فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه، ولا يرثهم (2).

المصادر

التهذيب 9: 342 | 1229، والاستبصار 4: 181 | 682.

الهوامش

1- مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.
2- الفقيه 4: 235 | 749 إلا فيه من بداية: وسألة عن الملاعنة.