محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت (أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب (2) رجالهن وانقرضوا، وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته، وأنه مدعي كما وصفت لك، واشتبه الامر عليه، لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني: عصبة النساء ـ لانه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.