محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وايما رجل أقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة، (لم ينف عنه) (1) أبدا.