محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لايمكن التفصى منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث... ورواه الصدوق كما مر (2).
المصادر
التهذيب 9: 300 | 1074، والاستبصار 4: 153 | 579.
الهوامش
1- وردت في الاصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.
2- مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الازواج.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن (بريد بن خليل) (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه.
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لاقرب الناس إليه.