باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرب بهما، ولايرثهم بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها، فادعى ولدها، فانه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسن الاشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية، لا يورث. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسن القمي مثله (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الاشعري (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري (3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الاشعري مثله (4).
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه، ما أنفق عليه قلت: فانه مات، وله مال، من يرثه؟ قال: الامام. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (1).
وعنه، عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما، ثم اشتراها، فادعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). وعنه، عن جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن إسحاق المديني (1)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية، فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة. قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الائمة (عليهم السلام)، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه، لامن جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت (1)، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاما فأقر به، ثم مات، فلم يترك ولدا غيره، أيرثه؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله أقول: يأتي وجهه (3).
المصادر
التهذيب 9: 345 | 1240، والاستبصار 4: 184 | 691.
الهوامش
1- في نسخة: ابن رئاب (هامش المخطوط) وفي التهذيب: أبي ثابت.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية، فأولدها ثم مات، ولم يدع وارثا، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني، وترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعا، عن حنان (1). قال الشيخ: الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد، ويلحقه به، فإنه يلزمه ويرثه، فأما إذا لم يعترف به، وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه امه، وأخواله (1)، واخوته (2) لامه، أو عصبتها.
محمد بن علي بن الحسين قال: روي: أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2).