محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحميل؟ فقال: وأي شيء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابنى، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بينة، إلا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم، لانه لم يكن لهم على ولادتهم بينة، وإنما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرة، به وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحة منهما، ولم يزالا مقرين بذلك، ورث بعضهم من بعض. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي، فعرفا بذلك، ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء، ثم إن أحدهما مات، قال: الميراث للاخ يصدقان. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم (1)، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى، قد سبيت وهي حبلى، فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه.