الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب ان الشركاء اذا وقعوا على جارية في طهر واحد اقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الفرائض والمواريث
»
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه
» باب ان الشركاء اذا وقعوا على جارية في طهر واحد اقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.
33004.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع
(1)
بينهم، فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
المصادر
التهذيب 9: 348 | 1249.
الهوامش
1- في المصدر: قرع.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation