باب انها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع اخيرا، وانه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن مولود ولد، له (1) قبل وذكر، كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في مولود له ما للذكر، وله ما للانثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الانثى. الحديث.
قال الكليني: وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما (1) جميعا، قال: فمن أيهما استدر، قيل: فإن استدرا جميعا، قال: فمن أبعدهما.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن (علي بن محمد بن عنبسة) (1)، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): أنه ورث الخنثى من موضع مباله (2).
إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب (الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنا عند علي (عليه السلام) في الرحبة فأقبل رهط فسلموا، فلما رآهم علي (عليه السلام) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم؟ أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا، وترك مالا كثيرا، وترك أولادا رجالا ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه ـ إلى أن قال: ـ فقال علي (عليه السلام): انطلقوا إلى (صاحبكم) (1) فانظروا إلى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل (2).
وقال العلامة في (المختلف): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) (1) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين بها (2) الذكر من الانثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فانه يورث على ذلك.