محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث (من حيث يبول) (1) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الزيات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوله: قال: قضى علي (عليه السلام) (2).
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (1)، عن إسحاق بن عمار نحوه (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد الكاتب، عن علي بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدمت إلى شريح امرأة، فقالت: إني جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج، فقال: قد كان لامير المؤمنين (عليه السلام) في هذا قضية ورث من حيث جاء البول قالت: إنه يجيء منهما جميعا، فقال لها: من أين يسبق البول؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق (1)، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوجني ابن عم لي، وأخدمني خادما، فوطئتها، فأولدتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على علي (عليه السلام)، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فادخلت، وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمها فقال له على أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادما، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثم وطأتها بعد ذلك؟ قال: نعم، قال له علي (عليه السلام): لانت أجرأ من خاصي الاسد، علي بدينار الخصي وكان معدلا وبمرأتين (2)، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا، وألبسوها نقابا، وجردوها من ثيابها، وعدوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثم خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنى عشر ضلعا، والجنب الايسر أحد عشرضلعا، فقال علي (عليه السلام): الله أكبر ايتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأتي وابنة عمى ألحقتها بالرجال؟ ممن أخذت هذه القضية؟ فقال: إني ورثتها من أبي آدم، (و) (3) حواء (عليهما السلام) خلقت من ضلع آدم (عليه السلام)، وأضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمربهم فاخرجوا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى، فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة (1) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.
وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت: فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقضي على المبال، قالت: فاني أبول منهما (1) جميعا، ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقص عليه قصة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من (2) زوجك؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال: (عليه السلام) له: لانت أجرأ من راكب الاسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا، ولا ائتمن عليها امرأة، فقال علي (عليه السلام): علي بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به، فقال له: يا دينار! ادخلها بيتا، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشد مئرزا وعد أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان (3) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها علي (عليه السلام) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين، وألقى عليه الرداء، والحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنة عمي، وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟ فقال: إني حكمت عليها بحكم الله، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام. ورواه المفيد في (ارشاده) عن الحسن بن على العبدي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (4).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.
محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن الحسن بن علي (عليهما السلام) أنه سئل عن المؤبت (1)، فقال: هو الذي لا يدري (ذكر هو أو انثى (2)، (فانه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كان انثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكص بوله كما يتنكص بول البعير فهي امرأة.