محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى، وقول علي (عليه السلام) تورث (1) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل، مع أنه عسى أن يكون (2) امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو (3) يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا مما لا يحل، فأجاب أبوالحسن الثالث (عليه السلام): أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى، أنه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كل واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحا، فيحكمون عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4). ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا مثله (5).
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا (1)، وأمر بنصبة (2) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاخرى مقابلة (للمرآة الاخرى (3)، (وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4)، فلما تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.