محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (1)، قال: سئل ـ وأنا عنده، يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ عن مولود ولد، وليس بذكر ولا انثى، وليس له إلا دبر، كيف يورث؟ قال: يجلس الامام (عليه السلام)، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (2) ميراث الذكر، أو ميراث الانثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام، إن الله تبارك وتعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله، إلا أنه قال: عن إسحاق المرادي (4).
المصادر
الكافي 7: 157 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب: المرادي (هامش المخطوط)، وفي الكافي: الفزاري.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟ قال: يقرع عليه الامام (أو المقرع (1)، (يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم (2) أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك (3) فيما كانوا فيه يختلفون، بين (4) لنا أمر هذا المولود كيف (5) يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام (6) في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه (7). ورواه البرقى في (المحاسن) عن ابن محبوب (8). ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلا أنه قال: فأيهما خرج (9). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار (10) وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (11).
المصادر
الكافي 7: 158 | 2.
الهوامش
1- ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. (منه ـ قده).
2- في المصدر زيادة: آخر.
3- في المحاسن زيادة: يوم القيامة (هامش المخطوط).
4- في المصدر: فبين.
5- في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
6- في المحاسن: السهمان (هامش المخطوط)، وكذلك المصور.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى، ليس له إلا دبر، كيف يورث؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده (1) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث (يورث على ميراث) (2) الذكر، أو ميراث الانثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام، يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) (3) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بانثى، ليس له إلا دبر، كيف يورث؟ فقال: يجلس الامام، ويجلس عنده اناس من المسلمين، فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) (1).
وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم (عليهم السلام) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورث؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (1). قال الشيخ: الاحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو انثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الاولة أحوط. انتهى.