محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن (محمد بن القاسم الجوهري) (1)، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران على (2) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): يورث ميراث اثنين، أو واحدا (3)؟ فقال: يترك حتى ينام، ثم يصاح به، فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الاخر نائما (فانما) (4) يورث ميراث اثنين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5). ورواه الصدوق كذلك (6). وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبدالله مثله (7).
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الاثار: أن امرأة ولدت في (1) فراش زوجها ولدا، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم (2): اعتبروه إذا نام، ثم انبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والاخر نائم فهما اثنان، وحقهما من الميراث حق اثنين.