محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم (عليه السلام) ـ وأنا جالس ـ فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجرة (1)، ففقدناه وبقي من أجره شيء، (ولا يعرف (2) له وارث (3)، (قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال: مساكين ـ وحرك يده (4) ـ قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.
وبالإسناد عن يونس، عن أبي ثابت (1)، وابن عون، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولايدري أحيّ هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا، ولا (ولدا) (2)، قال: اطلب، قال: فإن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: اطلبه. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ابن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه (3).
وبالإسناد عن يونس، عن نصر (1) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) لقد وقعت عندي مائتا درهم (وأربعة دراهم) (2) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
وبالإسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح (1) صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إني أتقبل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال (2): اتركه على حاله. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 7: 154 | 4.
الهوامش
1- في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.
وبالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين، ثم يقسم. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فإن هو) (1) جاء ردوه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (3).
وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر (1)، وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة (3) عشر سنين، ثم يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبة (4) عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار (5). ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثم يشتري (6).
المصادر
الكافي 7: 154 | 6.
الهوامش
1- في الفقيه: في البحر (هامش المخطوط).
2- الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. (الصحاح ـ شقص ـ 3: 1043).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم (1) يدر أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجيء، قلت: فاذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فاذا هو جاء ردوه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار نحوه (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن (2) كان له ولد حبس المال، وانفق على ولده تلك الاربع سنين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الاعور أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء فهلك الاجير، فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين فقلت: إني (1) ضقت بذلك (ذرعا قال) (2): هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان (1) في يده مال لرجل ميت، لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو ـ يعني نفسه ـ.