محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح، ويسمع صوته. ورواه الشيخ كما يأتي (3).
المصادر
الكافي 7: 156 | 5.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام).
2- المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس «القاموس المحيط (نفس) 2: 255».
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم السلام)، قال: سمعته يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل، ويسمع صوته.
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في السقط إذا سقط من بطن امه، فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث، فانه ربما كان أخرس. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل، ولم يصح، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فاذا استهل فصل عليه، وورثه.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المنفوس لا يرث من والديه (1) شيئا حتى يصيح، ويسمع صوته. ورواه الكليني كما مر (2).
المصادر
التهذيب 9: 391 | 1397، والاستبصار 4: 198 | 745.
الهوامش
1- في الاستبصار: الدية (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث، فانه ربما كان أخرس.
وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي، يسقط من امه غير مستهل، أيورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (1)، فانه ربما كان أخرس. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 392 | 1399، والاستبصار 4: 198 | 744.
الهوامش
1- في نسخة: ويورث (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: يرث.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا.
علي بنإبراهيم في (تفسيره) في قوله تعالى: (والمستضعفين من الولدان) (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا، وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا، فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنذكر له ذلك، لعله يدعه أو يغيره، فأتوه فقالوا: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطي الصبي الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدو؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بذلك امرت.