محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). وعن على ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله، إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولايدرى أيهما مات قبل، فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.