محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والاخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لقد شنعها (1) وهو هكذا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أن مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الاخر لاحدهما مائة ألف درهم، والاخر ليس له شيء، فقال: مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة، من الرجل، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والاخر ليس له شيء، ركبا (1) سفينة فغرقا، فاخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى (3) الذي ليس له شيء، ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر، فلا شيء لورثته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).