باب انه اذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحر، ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم » باب انه اذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحر، ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.

33062. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم د??ر لهم، فبقى (1) صبيان، أحدهما مملوك، والاخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الاخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 137 | 4.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: منهم.
2- التهذيب 9: 362 | 1292.

33063. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لأبي حنيفة: يابا حنيفة! ماتقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيان، أحدهما حر، والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبوحنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 138 | 7.

الهوامش

1- الفقيه 4: 226 | 717.
2- التهذيب 9: 361 | 1290.

33064. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الامان، وبقى الابنان، كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني: ثلاث مرات ـ فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيوب نحوه (1).

المصادر

التهذيب 9: 362 | 1291.

الهوامش

1- التهذيب 9: 363 | 1297.

33065. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما (1) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب، فسكت.

المصادر

التهذيب 9: 363 | 1298.

الهوامش

1- قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالانكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. «منه رحمه الله».

33066. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم، وقع عليهم بيت (1) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، (فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك (2)، (فقرع بينهما، وحكم بالحرية لمن خرج (سهم الحر عليه) (3) منهما، وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما، ثم أعتقه، وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء.

المصادر

إرشاد المفيد: 105.

الهوامش

1- في المصدر: حائط.
2- في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.
3- في المصدر: عليه سهم الحرية.
4- في المصدر زيادة: به.