باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الاخر شيئا، الا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القمي، (عن ابن القداح) (1)، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ماتت ام كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الاخر، وصلى عليهما جميعا.
وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن أبي ذر رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: اذا مات الميت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فانها أمانة لعدة امرأته تعتد، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم، فيذهب نصيبه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي: أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنه مات بعدها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل وذكر مثله (1).