محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الاثم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في (1) رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من اخوانه (2) ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجلّ: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) (3) الآية. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (5).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ في كتابه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) (1) فقال: يا ابا بصير! إن الله عزّ وجلّ قد علم أن في الامة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن: حكام أهل العدل، ولكنه عنى: حكام أهل الجور، يا ابا محمد! انه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزّ وجلّ: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (2). ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) (1)... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئا من قضايانا (1)، فأجعلوه بينكم (2)، فأني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا اليه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي خديجة مثله، إلا أنه قال: شيئا من قضائنا (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (4).
وبإسناده عن معلى بن خنيس، عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1) فقال: عدل الإمام: أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، وامرت الأئمة أن يحكموا بالعدل، وامر الناس أن يتبعوهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس مثله (2).
وبإسناده عن عطاء بن السائب، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. ورواه الشيخ كما يأتي (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام)، وقرأته بخطه، سأله ما تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) (1) فكتب (2) بخطه: الحكام القضاة ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم، فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له، إذا كان قد علم أنه ظالم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، قال: مر بي أبو جعفر (عليه السلام)، أو أبو عبدالله (عليه السلام)، وأنا جالس عند قاض بالمدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إن هذا القاضي لي مكرم، فربما جلست إليه، فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة، فتعم من في المجلس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).