باب جملة منها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب آداب القاضي » باب جملة منها.

33618. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى (أهل المعك (1) والمطل (2)، ودفع) (3) حقوق الناس من أهل المقدرة (4) واليسار، ممّن يدلي (5) بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار، ولا دار، ولا مال فلا سبيل عليه.
واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق، إلا من ورعهم (6) عن الباطل. ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك. ورد اليمين على المدعي مع بينته، فان ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.
واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (7).، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء، الذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.
واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما. واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية. وإياك أن تنفذ قضية في قصاص، أو حد من حدود الله، أو حق من حقوق المسلمين، حتى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، إلا أنه ترك ذكر الصلح (8).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (9).

المصادر

الكافي 7: 412 | 1.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: المعل (هامش المخطوط)، المعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه، «القاموس المحيط (معل) 4: 51»، المعك: مطل الدين. «القاموس المحيط (معك) 3: 319».
2- المطل: التسويف بالعدة والدين «القاموس المحيط (مطل) 4: 51».
3- في الفقيه: اهل المطل والاضطهاد ومن يدفع (هامش المخطوط).
4- في الفقيه: المدره (هامش المخطوط).
5- يدلي: اي يرسل. (هامش المخطوط).
6- في بعض النسخ: وزعهم، والوزع: الكف والمنع. «الصحاح (وزع) 3: 1297».
7- الظنين: المتهم «الصحاح (ظنن) 6: 2160».
8- الفقيه 3: 8 | 10.
9- التهذيب 6: 225 | 541.

33619. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهن، وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن، قال: وما هن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

المصادر

التهذيب 6: 227 | 547.