باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تامل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب آداب القاضي » باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تامل.

33620. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق مرسلاً، إلا أنه قال: فلا يقضين (2).

المصادر

الكافي 7: 413 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 226 | 542.
2- الفقيه 3: 6 | 1.

33621. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله ـ رفعه ـ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: لا تشاور (1) أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان.
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): لسان القاضي وراء قلبه، فان كان له قال، وإن كان عليه أمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (2).
ورواه الصدوق مرسلا، إلى قوله: وأنت غضبان (3).

المصادر

الكافي 7: 413 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب والفقيه: لا تسار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 6: 227 | 546.
3- الفقيه 3: 7 | 6.

33622. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن سيف، عن سليمان بن عمرو بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار، حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار.

المصادر

التهذيب 6: 292 | 808.