محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد (1)، عمن سمعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه، ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا (2) يقوم من مجلسه، ويجلسهم (3) مكانه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (4). ورواه الصدوق مرسلا نحوه (5).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي (1)، عن موسى بن اكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول، حتى تسمع من الاخر، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. ورواه الصدوق مرسلاً، ثم قال: قال علي (عليه السلام) فما زلت بعدها قاضيا (2).
المصادر
التهذيب 6: 227 | 549.
الهوامش
1- في نسخة: دينار بن حكيم الاودي، وفي المصدر: دبيان بن حكيم الازدي.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا (1) يأخذ بأول الكلام دون آخره.
وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر، والحسين بن إبراهيم بن أحمد، وعلي بن عبدالله الوارق كلهم عن علي بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إن داود (عليه السلام) عجل على المدعى عليه، فقال: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) (1) ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه، فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.
وعن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم (1) إليك فلا تحكم لاحد الخصمين، دون أن تسأل (2) من الاخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.
العياشي في (تفسيره) عن الحسن (1)، عن علي (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) حين بعثه ببراءة ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن الناس سيتقاضون إليك، فاذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد، حتى تسمع الاخر، فانه أجدر أن تعلم الحق.