محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال، أو إلى قاض فكن عن يمينه. ـ يعني: عن يمين الخصم ـ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب، عن محمد بن مسلم، على ما نقله عنه السيد المرتضى في (الانتصار) (1)، وكذا الذي قبله.