باب انه اذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب انه اذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به.

33758. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس، فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم (1).
ورواه في (النهاية) عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم (2).

المصادر

الكافي 7: 422 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 6: 292 | 810.
2- النهاية: 350 | 7.