باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود

33802. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام، فانه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإمام فانه يملكه، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرىء مسلم وغيره إلا باذنه.

المصادر

الفقيه 3: 19 | 45، واورده في الحديث 4 من الباب 20 من ابواب مقدمات الحدود.