باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة

34113. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 191 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 4: 51 | 182.
2- التهذيب 10: 95 | 369، والاستبصار 4: 212 | 791.

34114. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2): جلد ثلاث مرات ـ.
قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا.

المصادر

الكافي 7: 191 | 1، التهذيب 10، 37 | 129، والاستبصار 4: 212 | 790.

الهوامش

1- في الكافي والاستبصار: جلد.
2- في المصدر زيادة: إذا.

34115. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1).

المصادر

علل الشرائع: 546 | 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 | 1.

الهوامش

1- ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20)، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا.