محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).
وعن عليّ بن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2): جلد ثلاث مرات ـ. قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1).