باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

34116. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2)، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلا أنه زاد بعد قوله: مبلغ سنه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3).

المصادر

الكافي 7: 198 | 2، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وهو.
2- في المصدر زيادة: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة.
3- التهذيب 10: 38 | 133.