محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن عليّ (عليه السلام)، قال: لا حدعلى مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. ورواه الصدوق مرسلا (1).
محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2)؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله (عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.
المصادر
الارشاد: 109.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: لتجلد.
2- في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذبا عنيفاً. (الصحاح ـ عتل ـ 5: 1758).