باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

34120. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن عليّ (عليه السلام)، قال: لا حدعلى مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 10: 152 | 609.

الهوامش

1- الفقيه 4: 36 | 115.

34121. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2)؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله (عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.

المصادر

الارشاد: 109.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: لتجلد.
2- في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذبا عنيفاً. (الصحاح ـ عتل ـ 5: 1758).