باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

34122. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

الفقيه 4: 30 | 84، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا.

الهوامش

1- التهذيب 10: 19 | 58.