محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب خمرا، لم اقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن اخبره بذلك واعلمه، فان عاد أقمت عليه الحد.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال علي (عليه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.