محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن رئاب مثله، إلا أنه أسقط: بعد ذلك (2).
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا نخالف عليّاً (عليه السلام).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، (ثم السرقة ثم الزنا) (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود، ثم يقتله، ولا نخالف عليا (عليه السلام).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منهاالقتل، قال: تقام عليه الحدود، ثم يقتل.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، و (1) يقتل بعد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.