محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو.. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (2).
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (1) عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ((2).