باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة » باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

34205. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) ـ رفعه ـ قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود.

المصادر

الكافي 7: 263 | 16.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد.

34206. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبدا، قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده.. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1).
ورواالشيخ مرسلا، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

المصادر

الكافي 7: 264 | 23.

الهوامش

1- الفقيه 3: 18 | 42.
2- التهذيب 10: 125 | 500.