محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم، ثم يلجا إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية، اقيم عليه الحد في الحرم، فانه لم ير للحرم حرمة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).