محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.
المصادر
الكافي 7: 179 | 8، والتهذيب 10: 16 | 41، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فاذا احصن) (1) قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى. ورواه الشيخ كما يأتي (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
وعنه، عن بنان بن محمد، وموسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1).
المصادر
التهذيب 10: 125، وأورده عن الفقيه ف الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب والتدليس.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمد بن مسلم (1).
وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (فاذا احصن) (1) قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.