1 |
باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها |
2 |
باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة |
3 |
باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا |
4 |
باب حد السفر المنافي للإحصان |
5 |
باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان |
6 |
باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة |
7 |
باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق |
8 |
باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها |
9 |
باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة |
10 |
باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة |
11 |
باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه |
12 |
باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم |
13 |
باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا |
14 |
باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه |
15 |
باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة |
16 |
باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد |
17 |
باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن |
18 |
باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت |
19 |
باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب |
20 |
باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة |
21 |
باب حكم الزنا في حال الجنون |
22 |
باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها |
23 |
باب حكم من زنى في اليوم مرارا |
24 |
باب حد نفي الزاني |
25 |
باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد |
26 |
باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد |
27 |
باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة |
28 |
باب حكم من باع امرأته |
29 |
باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها |
30 |
باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد |
31 |
باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى |
32 |
باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال |
33 |
باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية |
34 |
باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها |
35 |
باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد |
36 |
باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد |
37 |
باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها |
38 |
باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها |
39 |
باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه |
40 |
باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها |
41 |
باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء |
42 |
باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد |
43 |
باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها |
44 |
باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا |
45 |
باب حكم من راى زوجته تزني |
46 |
باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب |
47 |
باب حكم أم الولد إذا زنت |
48 |
باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد |
49 |
باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة |
50 |
باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية |