محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على (الأمة فاقتضها) (1) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضها (2) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها، ويضرب ما سوى ذلك ـ يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.
وعن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن، لأنه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (2)؟ قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفيء، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل. ورواه الصدوق مرسلا (4).
وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1).
المصادر
الكافي 7: 196 | 1، الفقيه 4: 17 | 34، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.