محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا (عليه السلام) (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد (1). قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم.